الشهيد الثاني

157

مسالك الأفهام

الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا . وإن نوى غيرها لم يتداخلا .

--> ( 1 ) هكذا في " ج " وفي سائر النسخ إلى خروج القافلة .